• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
زوجة مات زوجها وربت أولادها وتريد أن تتزوج بعد أن تزوج بناتها فهل يضيع أجرها؟
الجواب:

سائل يسأل يقول: دكتورة توفي زوجها وترك ابنتين: واحدة ثمان سنوات، والثانية اثنا عشر سنة، تقدَّم لها رجال ذو جاهٍ ومنصب ومال للزواج منها، رفضت الزواج وفضّلت تربية بناتها وهي في عز شبابها، علّمت بناتها في أحسن المدارس والجامعات الخاصة إلى أن تخرجت واحدة منهن مهندسة والثانية آخر سنة بكلية الهندسة. هل تُزاحم الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الجنة إذا تزوجت بعد زواج البنتين؟ وهل ستفقد ثواب مزاحمة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الجنة؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. جواب الشيخ: أولًا: فضل كفالة اليتيم عظيم كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "أنا وكافلُ اليتيمِ كهاتين في الجنةِ" صححه الألباني، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى -صلوات الله وسلامه عليه-. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، وبعد البلوغ لا يُتْم. فهذه السائلة التي تقول أنه بعد وفاة زوجها كانت لها بنتان وأنها توفّرت عليهما تربيةً وتعليمًا، هاتان البنتان في اليُتم قبل البلوغ، وهي لمّا تقوم بهم وإن كانت أمهم فهي كافلة، هذه كفالة لليتيم؛ لأن الإنفاق وتربية الابن على الأب وليس على الأم، فكَونها قامت بتربية ابنتيها وتعليمهن وفعلت هذا؛ إن شاء الله يكون هذا داخل في كفالة اليتيم. تنال الأجر بشرط: أن يكون فعلها هذا لله، يعني تحتسب هذا، وليس رياء وسمعة أن يقال أنَّ فلانة فعلت كذا لابنتيها وربتهما، فإذا كانت فعلت هذا حتى يتحدث الناس بفعلها؛ لا تنال الأجر والثواب، أما إذا كانت فعلت هذا محتسبة لله، فهذا الذي ينال به الشخص الأجر والثواب، فإن الأجر والثواب في الأمور المباحة والمستحبة لا يُنال إلا بالنية. فإذا كانت نيتها ومقصدها أنها تقوم بكفالة ابنتيها يُتمًا وأنها تفعل هذا وتترك الزواج حتى تتوفّر عليهما، فهذا خير، ويكون هذا لله -سبحانه وتعالى-، فينبغي أن يكون لها نية صالحة فيها. وعلى كل حال زواجها بعد ذلك لا يناقض أن تكون قد كفلت اليتيمتين، لا يُبطل أجرها، الذي يُبطل أجرها فقط الرياء والسمعة. والزواج على كل حال سواء كانت تزوجت قبل هذا أو بعد هذا ولكنها قامت بكفالة ابنتيها؛ فلها الأجر في هذا، لكن ربما لتركها الزواج حتى لا تنشغل بزوج مع تربية ابنتيها فيكون هذا خير لها إن شاء الله، يعني تركت هذا الأمر المباح لها من أجل أن تفعل هذا يكون هذا أفضل ولها الأجر بهذا إن شاء الله أنها حرمت نفسها من الزواج المباح لها من أجل أن تقوم بهذا الأمر؛ فإن شاء الله هي مأجورة.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٢٧ يوليو ٢٠١٧ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ م
حجم المادة 78.46 ميجا بايت
عدد الزيارات 904 زيارة
عدد مرات الحفظ 136 مرة