• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
وضعت مبلغ من المال (إرث) في البريد، عشان اشتري بهم منزل، وجيت سحبتهم بعد سنة بفوايدهم، واشتريت المنزل والحمد لله، بس علي ديون، فهل علي زكاة مال؟
الجواب:

أولًا: لا زكاة عليك لعدم وجود نصاب معك.
ثانيًا: إذا كان المال الذي أنت وضعته لمدة سنة بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، بمعنى: أنت معاك مائة ألف جنيه فات عليهم سنة، فيهم 2500 جنيه، معاك 200 ألف فات عليهم سنة فيهم 5000 جنيه، انتهينا.
يبقى متى تجب الزكاة في مالك؟ الجواب: بأمرين، ما هما الأمران؟
الأول: بلوغ النصاب.
الثاني: أن يحول عليه الحول الهجري القمري.

وأما الربا الذي أخذته من البريد الذي يسمونه فائدة، عليك أن تتخلص منه لأن هذا مال نجس، وعليك أن تتخلص من هذه النجاسة التي حرمها الله عليك. بارك الله فيك.

نحن نناشد المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها أن يطيبوا عيشهم، يطيبوا طعامهم، شرابهم، لباسهم، مسكنهم، مركبهم، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، لأن الله تعالى طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، فلا تطعم زوجتك وأولادك ورعيتك مما حرم الله، كالرشوة، أو السرقة في الميزان، أو الربا الذي تأخذه من البنوك، أو البريد، أو ما كان على شاكلة ذلك، فاعلم يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن الله -سبحانه وبحمده- قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" البقرة 278:279.
والله -جل وعلا- قال: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ" البقرة:276، وإن هناك بعض المحاربين لله -عز وجل- من الشباب والشابات، يتجولون على البيوتات في القرى والمدن ويرغبوهم في قروض ربوية كألفين وألف وثلاثة، يا أهل الإسلام طهروا بيوتكم من محاربة الله، إن هذا ربا، وتوبوا إلى التواب.

تاريخ إصدار الفتوى الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠١٧ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٧ م
حجم المادة 7.71 ميجا بايت
عدد الزيارات 4385 زيارة
عدد مرات الحفظ 210 مرة