• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم تجارة الأموال عبر الفوركس على النت؟
الجواب:

لا تجوز المعاملة التي يقال لها الفوركس على النت، تجارة العملة، وذلك لأن العملة في تجارتها لا بد من التقابض وفي نفس المجلس.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء.
هذا وبالله التوفيق.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الخميس ٠٣ أبريل ٢٠١٤ م
حجم المادة 10 ميجا بايت
عدد الزيارات 1056 زيارة
عدد مرات الحفظ 205 مرة
الأكثر تحميلا