• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم تقديم صيام التطوع على صيام القضاء، وحكم تكملة صيام الست من شوال في ذي القعدة وهل له نفس الأجر؟
الجواب:

غالبا أن الإنسان يدرك شيئا من التطوع مثلا وقبل قضائه من ذلك مثلا ستة أيام من شوال، الذي يظهر لي والله أعلم هذه المسألة أيضا من مسائل الخلاف وهي على قولين في مذهب الإمام أحمد، وروي عن الإمام أحمد في الجواز أنه يجوز للإنسان أن يتطوع قبل أن يقضي وذهب إلى هذا جماعة من السلف كسعيد ابن جبير وغيره أنه يجوز للإنسان أن يتطوع قبل قضائه، وهذا هو الظاهر من فعل عائشة عليها رضوان الله فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة تقول: "إنه يكون عليا القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام" المتأمل لحال أمهات المؤمنين وهم بيت النبوة وكذلك أيضا منزلتهن من الصحابة أنه يبعد أن يفوتن صيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة وهو يأتي بعد رمضان وقبل شعبان أو مثلا الست من شوال أو غيرها من الصيام ولا تصوم أبدا إلى رمضان الذي يأتي هذا من الأمور المستبعدة فيغلب على الظن أنها كانت تصوم في ذلك ثم بعد ذلك تقضي، لهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للرجل أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي، أما بالنسبة لحال الإنسان في مسألة الإكثار من التطوع هذه من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها، بعض الناس يكثر من التطوع يصوم كل مثلا من كل شهر بضعة أيام إما أن يكون مثلا يصوم اثنين وخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك ويسرف على نفسه بتأخير الواجب عليه، نقول الواجب في ذلك يجب عليك أن تبادر وهو الذي يجب عليك في الذمة أما بعد ذلك هو في التنفل ويجب أن نعلم أن الواجب أنه أفضل من أمثاله من النوافل ولو كان على القدر من جهة المشقة، كالفريضة مثل الفجر ركعتين هي أفضل من أن يتنفل الإنسان نوافل طول يومه يجب عليه أن يأتي بالفريضة أولى من غيرها.
مسألة صيام ستة أيام من شوال الحقيقة تحتاج إلى وقفة وتأمل والحديث هذا في حديث أبي أيوب وفي صحيح الإمام مسلم: "من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر" هذا المراد وقد جاء تفسيره عند ابن ماجة والحديث فيه كلام وهو أن صيام رمضان الحسنة بعشر أمثالها أي عشرة أشهر والستة أيام في عشرة تساوي شهرين إذن صام سنة كاملة، والعرب تسمي السنة دهرا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام "فكأنما صام الدهر كله" والمراد بذلك هو السنة والحول تاما، قال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال "وأتبعه ستة من شوال" المراد بذلك المبادرة أن يأتي الإنسان بستة أيام من شوال ولا يؤخرها إلى ما بعد ذلك حتى يحرص على أنه أتم صيام العام كامل وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وليس المقصود بذلك هو تفضيل شوال بذاته بخصوصه على غيره، هذا القول له وجاهته وإن كان يخالف ما عليه العامة، نقول في مثل ذلك أنه لا حرج على الإنسان إذا لم يستطع أن يصوم ستة أيام من شوال أن يصوم هذه الستة من ذي القعدة أو من ذي الحجة أو يصومها مثلا فيما بعد ذلك نقول يُؤتى الفضل بإذن الله عزوجل، ولكن ينبغي لظاهر النص المبادرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الستة أيام من شوال إلا وثمة دلالة في المعنى فينبغي أن يبادر، فليس لنا مثلا أن نرخي في مثل هذا نقول مثلا ستة أيام في أي شهر حتى يعطل الدليل، لذلك ينبغي أن يبادر بصيام ستة أيام من شوال حتى يجتمع له الأجر التام الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام.
وبالنسبة لتقييد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفضل بشهر شوال؛ هذا التقييد نعم ولكن لو لم يقل "فكأنما صام الدهر كله" والحسنة بعشر أمثالها، ما ذكره أكثر من ذلك لأن هذه المعلومة موجودة ولو لم تكن في شوال، ولهذا قلنا بمثل هذا، وهذا من باب سعة الرحمة ولا يعني في ذلك هو تعطيه أفضلية المبادرة بالعمل الصالح.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى المجد العلمية
تاريخ الإضافة الأحد ٢٤ مايو ٢٠١٥ م
حجم المادة 20.6 ميجا بايت
عدد الزيارات 1300 زيارة
عدد مرات الحفظ 189 مرة