• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم الزواج من المرأة "الكتابية" غير المسلمة ؟
تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٠٩ م
مكان إصدار الفتوى صفا
تاريخ الإضافة الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠١٥ م
حجم المادة 18.9 ميجا بايت
عدد الزيارات 1556 زيارة
عدد مرات الحفظ 245 مرة


السؤال:
حكم الزواج من امرأة نصرانية؟
الجواب:

أما عن جواز الشخص بامرأة نصرانية ولا ينبغي أن تقول مسيحية؛ لأنك بقولك مسيحية تنسبها إلى المسيح عيسى، والمسيح عيسى مسلم، لم يقل إني أنا الله، ولم يقل أنا ابن الله، ولم يقل إني وأمي إلهين من دون الله، فكونك تنسب من تقول المسيح ابن الله إلى المسيح عيسى تأثم في هذا التوصيف بارك الله فيكم.
لكن عمومًا هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية ولا تتحول عن دينها؛ أي وهي باقية على نصرانيتها، أو يهودية وهي لا زالت على يهوديتها؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق إن هذا يجوز لكن بقيد أن تكون محصنة أعني بقيد أن تكون عفيفة وذلك لأن الله قال في المباحات: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ}
وأيضًا قد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه امرأة يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال: ليس بحرام ولكني أخشى أن تتعاطوا المومسات منهن، فعليه يجوز للشخص أن يتزوج النصرانية العفيفة أو اليهودية العفيفة وإن بقيت على نصرانيتها.
لكن الأفضل البعد عن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ" والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ١٢ فبراير ٢٠٠٩ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠١٦ م
حجم المادة 3.4 ميجا بايت
عدد الزيارات 1556 زيارة
عدد مرات الحفظ 199 مرة