المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : هل نحن سارقون ؟!


mslma
15-04-2008, 09:23 PM
السؤال

كثر في الآونة الأخيرة اللغط عن حكم جواز أخذ الكراكات والسيريلات لتشغيل بعض البرامج الأميركية، وتفيد هذه الكراكات أنه من يستخدمها لا يشتري البرامج بل يحملها عبر الإنترنت، ويضع الكراك، ويشتغل البرنامج بدون أن يشتريه،
والبعض يقول: إنه يجوز لأننا بشرائنا لهذه البرامج الأميركية نكسب من الأعداء المال،
فما الحكم -جزاكم الله خيراًً-؟



الجواب

نقول وبالله التوفيق: الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن كافة البرامج التي لها حقوق لا يسوغ تحميلها إلا أن يأذن أصحابها، وما لم يأذنوا فإنه لا يجوز تحميل البرامج وتشغيلها بالكراكز والسيريلات؛ تهرباً من شرائها.
وكون هذه البرامج لشركات أمريكية فإن هذا لا يسوغ سرقتها وتحميلها، والإسلام يحفظ الحقوق، ويشجع على الابتكار، ويحمي الممتلكات، وهذه الشركات ليست في حكم المحاربين، والمسلم هو أولى بأن يحسن التعامل مع الآخرين، ودين الإسلام هو دين الأخلاق، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" رواه البيهقي في السنن الكبرى(10/191).
ورسول الله – صلى الله عليه وسلم- وهو قدوتنا لم يستحل أمانات قريش مع أنهم أخرجوه من مكة، واستباحوا دمه، بل استخلف أقرب الناس إليه: علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- ليرد الأمانات إلى أهلها.
وإنما نستحل أموال المحاربين في المعارك، فلابد من الوفاء، لا سيما في التعامل التجاري مع الكفار، لا سيما أن هذه الشركات لا تتبع دولها بالضرورة، بل يملكها أناس مختلفون متفرقون.
وعلى المؤمن أن يبتعد عن كل ما يسيء إليه، وألا يغلبه الهوى والتشهي لاستحلال أموال غيره، نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يعينهم لأخذ أسباب العلم والتقدم مع الورع والتقوى، والله الموفق لكل خير.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


د. خالد بن عبد الله القاسم
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود


الشيــــخ العلامـــة صالــــح الفــــوزان:لا يجوز نسخ البرامج الأصلية إلا بإذن!
لا يجوز نسخ البرامج الأصلية إلا بإذن

ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر الأصلية، حيث إن سعر الأصلي منها غال جدا؟ بارك الله فيكم•

ـ لا يجوز نسخ البرامج المذكورة إلا بإذن أصحابها إذا كانوا يمنعون من ذلك لأن ذلك حق لهم ولا يجوز الاعتداء على حقوق الناس•

المرجع: مجلة الدعوة - عدد 6 محرم 1425 هـ



فتوى أجاب عنها سماحة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى و أسكنه فردوسه الأعلى حول حكم نسخ برامج الكمبيوتر


يقول السائل :
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

فأجاب رحمه الله :

أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه .

لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .

ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .

وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، و أما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) و المسلمين أوفى الناس بالعهد .

فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .

يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله

" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "

فأجاب رحمه الله :

لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها .

نعم


فالموضوع جد خطير أحبتي في الله أما والله هذه مصيبة نسأل الله السلامة والعافية فيجب علينا جميعا أن ننبه الأخوة في المنتديات الأخرى وأن ننبه الأخوة الذين يضعون البرامج مع الكراكات والسريالات حتى لايتحملوا ذنوب الأخرين فوق ذنوبهم دون علم. قال الله تعالى {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا} وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقال تعالى {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا}.

فعلينا جميعا أن نتقي الله في كل أمورنا واعلم بارك الله فيك أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها وأن الكل محاسب على كل عمل يعمله فعلينا ا لحذر.

فعلى كل واحد منا أن يقول سمعت وأطعت يالله أرجو عفوك ومغفرتك ورحمتك لااله انت سبحانك اني كنت من الظالمين...

أنشره حتى تنال الأجر بأذن الله. اللهم الا هل بلغت اللهم فأشهد.

والله الموفق


منقوووووووووول



ولكن ما الحل انغلق جميعا أجهزتنا ونذر با با من أبواب النفع والدعوة إلى الله ؟أم نبيع كل ما نملك لشراء تلك البرامج بصفة شرعية ؟ أم نترك غير الملتزمين يعملون ليل نهار فيما يفسد الناس مستغلين تلك البرامج لأنهم لا يجدون فى ذلك غضاضة ؟ أم نفعل مثلهم فنسرق لمجابهة جهودهم الهدامة بأخرى تفتح المجال لمستخدم الحاسب والنت بأن يجد ما يقربه إلى الله ؟؟؟

انها حقا مشكلة عويصة !!!
أولا:اقترحوا حلول لهذة المشكلة مع مراعاة فقه الواقع جيدا وأرجو أن يكون ذلك بسؤال العلماء وذووى الخبرة فى هذا المجال.
ثانيا :حتى نجد الحل فلا أقل من أن نستخدم فقط البرامج الضرورية ونتجنب الكراكات ونحاول استخدام البرامج المجانية او البرامج التى هى للتجربة وإن اضطررنا نستخدم الإصدارات القديمة .
وأخيرا"اتقوا الله ما استطعتم".
ثالثا:وقد تبين أن هذه سرقة كيف نواجه احتكار تلك الشركات لهذه المنتجات حتى وصل ثمن نسخة الويندوز إلى 500 دولار أو 1000 دولار للنسخ الجديدة ؟
اللهم ارزقنا الحلال و يسره لنا .

سراج ابوسعيد
16-04-2008, 12:15 AM
اخى بارك الله فيك
اهم شى هو ان انا مش بعارض هذا الكلام لالالالالالا

لكن فى شى هنا مخفى هو
ان انا مثلآ ان اشتريت برنامج وقمت برفعة على الانترنت
لينتفع بة الناس
فما الحكم هنا

مواطن عادي
16-04-2008, 04:04 AM
جزاك الله خيرا يا اخي علي هذا الموضوع المهم و الخطير

اعتقد ان مايكروسوفت علي علم تام بما يحدث من نسخ البرامج و حل الشفرات و ما الي ذلك ..
و لذلك فقانون الملكية الفكرية مطبق علي الشركات و المؤسسات و لكن الافراد يفعلون ما يحلو لهم دون رقابة.. هذا من زاوية ان مايكروسوفت لازالت تحتفظ ببعض حقوقها.

اما بالنسبة لنا نحن فأري ان نسأل صاحب الشركة ان كان يوافق علي هذا النسخ ام لا فان كان يوافق فبها و نعمت و الا فلا يجوز.

هذا رأيي فان كان صواب فمن الله و ان كان خطأ فمن نفسي و من الشيطان.

و جزاكم الله خيرا

mslma
16-04-2008, 11:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسيت أن أقول أنه بما أن العقد شريعة المتعاقدين وبما أنه من نصوص اتفاقية البيع ألا يبيعها ولا يعطى السريال لأحد فمن الإلتزام بالعقد عدم اهدائها ولا رفعها والله أعلم
ثانيا: أن العلة وهى تضرر الشركة حادثة من رفعها للجميع لينتفع فإن كانت مباحة فمن يشترى ؟
والله أعلم وهو الهادى للصواب

mslma
19-04-2008, 12:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم بعض الحلول العملية لهذذا الموضوع:
أولا:اطلعت على بعض الفتاوى التى تبيح استخدام هذه البرامج بشروط إذن فقد اختلف العلماء فى جواز استخدامها وسيتم وضع هذه الفتاوى أيضا للأمانة .
ثانيا هناك نظام بديل والمفاجأة انه مجانى وافضل من الويندوز وهو اللينكسhttp://www.linuxac.org/forum/showpost.php?p=60075&postcount=1

وهذا هو الحل الأمثل فى رأييى خروجا من الخلاف واحتياطا فى الدين ولكن العائق الوحيد أن نظام اللينكس جديد وقد اخبرنى كثير ممن استخدموه انه سهل .والله المستعان


]

mslma
19-04-2008, 05:12 PM
سؤال:
ما حكم نسخ برامج الحاسب الآلي ؟

الجواب:

الحمد لله
أولا :
إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "الإرواء" (1303) .
وانظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).
ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية ، جاء فيه :
" أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها ...
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار .
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .
ثانيا :
إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :
" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذا نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم (454) .
ثالثا:
ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم العام باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالين :
1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، للحاجة ، ويكون نسخها للاستعمال الشخصي أو للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .
2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك يجوز نسخها للاستفادة الشخصية ، لا بقصد بيعها .
ومنه يستفاد حكم :
1- نسخ الأناشيد من النسخ الأصلية وجمعها في شريط واحد :
هذا لا حرج فيه ، لأن أصحاب الأشرطة لا ينصّون على منع النسخ الخاص ، وإنما ينصون على حفظ حقوقهم ، وهذا منصب على منع النسخ لغرض الاتجار ، أو ما يلحِق بهم الضرر كالنسخ العام لأجل التوزيع ، وأما النسخ الخاص ، فلا يدخل في هذا.
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه ؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه ، وإنما أحتفظ به لنفسي ، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟
فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) .
2- تحميل البرامج من المواقع وإنزالها بالمنتديات :
إذا كانت مواقع البرامج تسمح بتنزيلها والاستفادة منها مجانا ، فلا حرج عليك في تنزيلها ، ووضعها في المنتديات ، أو الاحتفاظ بها لنفسك .
وأما إن كانت لا تسمح بالتنزيل ، أو تسمح بتنزيل نسخة تجريبية ، فلا يجوز الاعتداء على حقهم ، بكسر الحماية ، أو البحث عما يسمى بالكراك أو الرقم السري ، ونحو ذلك ؛ إذ لا فرق بين وضع البرامج في مواقع ، أو على أسطوانات ، فما ذكره أهل العلم في احترام الحقوق ، والوفاء بالشروط ، ينطبق على الأمرين ، ويُستثنى منه ما استثني في الأول .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?pg...glist=0&ln=ara