المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : فقه الصيام(3)


dr_ghieth
08-09-2006, 11:45 PM
:LLL:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :87[[: ...وبعد...

فهذا هو الخزء التالت من فقه الصيام ...أرجو الله أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعله فى ميزان حسناتنا ...اللهم أميين....

.................................................. .................................................. ....................................
مباحات الصيام:

1_المضمضة والإستنشاق من غير مبالغة:

عن لقيط بن صبرة :قال:قلت :يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء قال(أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الإستنشاق إلا أن تكون صائماً)..

قال الترمذى:وقد كره أهل العلم :السعوط"وضع الدواء فى الأنف"للصائم ورأوا أن ذلك يفطرهوفى الحديث ما يقوى قولهم..

قال العلامة/بن جبرين:"فإذا بالغ الصائم فى المضمضة والإستنشاق اعتبر عاصياً ولا يفطر لذلك حتى لو وصل الماء إلى جوفه إذا لم يكن متعمداً"...



2_إستعمال الدَهان:

قال الشيخ/بن جبرين:"لا بأس بدهن الجسم مع الصيلم عند الحاجة فإن الدهن إنما يبلل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قُدِر دخوله المسام لم يعد مفطراً"...


3_إستعمال السواك:

يُستحب إستعمال السواك فى كل الأوقات للصائم وغير الصائم ويجوز للصائم قبل الزوال ويجوز بعده...

أما فرشاة الأسنان والمعجون:فالأظهر كراهة ذلكأثناء الصوم ...


4_إبتلاع ما لا يمكن الإحتراز منه:

كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق كل ذلك لا يفطر ...أما إذا تعمد إبتلاعها فإن ذلك يفطر..


5_إستعمال الروائح العطرية:

قال العلامة/بن عثيمين:"لا بأس أن يستعملها فى نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخورلأن له جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان"...


6_الحجامة:

وهى :أخذ الدم من الرأس ...قال بن عباس(أن النبى :87[[: إحتجم وهومحرم وإحتجم وهو صائم)..

وفى معتاها"التبرع بالدم"وهو جائزإذا دعت الحاجة إليه فى نهار رمضان ولكن إذا خُشى منه الضعف فإنه يكره...

فقد سئل أنس "أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال :لا إلا من أجل الضعف"...


7_تذوق الطعام ومضغه ما لم يصل إلى الجوف:

عن ابن عباس (لا بأس أن يذوق الخلَ ما لم يدخل حلقه وهو صائم)....

8_الحقنة:

قال الشيخ/محمد بخيت بعد نقل كلام طويل للفقهاء(ومن هذا يُعلم أن الحقنة تحت الجلد لا تفسد الصوم بإتفاق المذاهب الأربعة سواءً"للتداوى أو للتغذية أو للتخدير"وفى أى موضع من ظاهر البدن لأن

مثل هذه الحقنة لا يصل منها شىء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً...وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا فى حكم الجوف )....


9_إستعمال قطرة العين:

الصحيح:أنها لا تفطر مطلقاً لأن العين ليست منفذاً إلى الحلق..


10_إستعمال بخاخة الربو:

قال الشيخ/بن جبرين:"البخاخ الذى يستعمله المصابون بمرض الربو لا يفطر لأنه ليس له جرم ثم هو يدخل من مدخل النفس لا مدخل الطعام والشراب"...


11_إتيان الزوجة ليلة الصيام:

قال الله(أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)..

12_أن يصبح جنباً:

لما ثبت عن عائشة وأم سلمةأن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم....

وهذه الصورة متصورة:بأن يجنب إنسان بالليل ثم يتأخر فى الغسل حتى يصبح وهذا لا يؤثر على الصوم بحال ولكنعليه تعجل الغسل ليدرك صلاة الصبح...


13_الحائض والنفساء إذا إنقطع الدم من الليل :جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين ثم عليهما أن تتطهرالإدراك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس....



هذا إخوانى وأخواتى ما تيسر جمعه فى هذا الموضوع الهام ...وهذه بضاعتى أسوقها إليك لك مغنمها وعلىَ مغرمها فإن عدمت منك حمداً وثناءً فلا أعدم منك عذراً ودعوة أن يعفو الله عنى...

[الله الم: