المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : الربــــــــــــــــــــا


dr_karmen
24-02-2007, 05:12 PM
:LLL:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره


ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً



لقد انتشر فى المجتمع الإسلامي الكثير من الآفات ؛ والتي اعتاد عليها الكثير من الناس بجهل منهم لأهم أسس فى دينهم أو لتفريط منهم فى تعلم دينهم أو لعلمهم بأحكامه ولكن استهانتهم بعواقب وعقوبة الآثام .........


ومن الأشياء التى انتشرت فى كل مكان بالأرض .... الربــــــــــــــــــــــــا .......


وسنتناول بإذن الله تعالي في سلسلة متتابعة عن الربا وما يتعلق به من مفهوم وأحكام وعقوبة إن شاء الله

أم الشهيد
24-02-2007, 06:16 PM
جزاكي الله خيرا علي الموضوع وفي انتظار السلسله

dr_karmen
26-02-2007, 08:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوانى فى الله
بارك الله فيكم
إن شاء الله هنبدأ الجزء الأول من الربا
وهنتكلم عن :
مفهوم الربا:
الربا لغة: الزيادة المطلقة سواء كانت للشيء في نفسه او بالنسبة إلى سواه وقد وردت لفظة الربا بهذا المعنى في القرآن الكريم، قال تعالى : ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) أي علت وارتفعت، وقال جل شأنه ( إن تكون أمة هيأاربى من أمة) أي اكثر عددا، وهذا المعنى ذكرته كتب اللغة كالقاموس ومختار الصحاح وغيرهما.
أنواعه :
وهو نوعان :
ربا الفضل وربا النسيئة
ربا الفضل : هو بيع الجنس الواحد مما يجرى فيه الربا بجنسه متفاضلاً ، وذلك كبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح مثلاً ، وبيع صاع تمر بصاع ونصف من التمر مثلا...
ربا النسيئة:
النسيئة لغويا : تعنى تأجيل أو التأخير
وهى قسمان:
* ربا الجاهلية : وهو أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل ، ولما يحل اجله يقول له : إما أن تقضيني أو ازيد عليك ، فإذا لم يقضه زاد عليه نسبة من المال وانتظر مدة أخرى وهكذا حتي يتضاعف في فترة من الزمن إلي أضعاف... ومنه أيضاً أن يعطيه عشرة دنانير مثلاً بخمسة عشر إلي أجل قريب أو بعيد .
*ربا النسيئة : وهو بيع الشئ الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين ، أو التمر بآخر مما يدخله الربا نسيئة ، وذلك كأن يبيع الرجل قنطارا تمراً بقنطار قمحا إلى اجل مثلاً ، أو يبيع عشرة دنانير ذهبا بمائة وعشرين درهما فضة إلى أجل مثلاَ

والله ورسوله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

dr_karmen
03-03-2007, 06:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوانى فى الله

ان شاء الله هنبدأ فى الجزء الثانى من الربا

وهو عن:

حكم الربا

والربا محرم بالكثير من الأدلة في القرآن والسنة:



ومن الأدلة القرآنية :

- {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة275


- {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ }البقرة276


- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }البقرة278

- {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }آل عمران64


- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }آل عمران130


- {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً }النساء161


- {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ }الروم39

ومن الأدلة فى السنة النبوية المطهرة :
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ((حديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)) ( ص متفق عليه- صحيح )
(( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية )) (صحيح) وقال :
وقوله : ((الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم))
وقوله صلي الله عليه وسلم : ((اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال أبو داود أبو الغيث سالم مولى بن مطيع)) .

وبالتالي فإن كل ادلة القرآن والسنة تؤكد تحريم الربا

الحكمة من تحريمه :
من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة علي الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية وهي امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلاً وتركاً فإنها :
1- المحافظة علي مال المسلم ؛ لئلا يؤكل بالباطل .
2- توجيه المسلم إلي استثمار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال والخديعة ، والبعيدة عن كل مايجلب المشقة والبغضاء بين المسلمين .... وذلك كالفلاحة والصناعة والتجارة النظيفة .
3 – سد الطرق المفضية بالمسلم إلي عداوة اخيه المسلم ومشاقته
4 – تجنيب المسلم مايؤدي به إلي هلاكه ؛ إذ آكل الربا باغ وظالم وعاقبة البغي والظلم وخيمة ؛ قال تعالي : { يأيها الناس إنما بغيكم علي أنفسكم يونس } : 23
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ......))
5 – فتح أبواب البر فى وجه المسلم ليتزود لآخرته فيقرض أخاه بلا فائدة ، ويداينه ، وينتظر ميسرته ، وييسر عليه ويرحمه إبتغاء مرضاة الله ، وفي ذلك ما يشيع المودة بين المسلمين ويوجد روح الإخاء والتصافي بينهم .

أم الشهيد
03-03-2007, 06:48 PM
جزاكي الله خيرا
موضوع جميل جدا ومفيد
جعله الله في ميزان حسناتك

dr_karmen
12-03-2007, 05:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوانى فى الله
سنكمل الجزء الثالث من الربا وسنتناول فيه باذن الله:
أحـكـامـه
1 – أصول الربوبيات :
أصول الربوبيات ستة وهي: الذهب ؛ والفضة ؛ والقمح ؛ والشعير ؛ والتمر ؛والملح ؛ لقوله صلي الله عليه وسلم : ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) .

وقاس أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ، رحمة الله عليهم ، كل ما اتفق مع هذه الستة في المعنى والعلة من كل مكيل أو موزون مطعوم مدخر ، وذلك كسائر الحبوب ؛ والزيوت ؛ والعسل ، واللحوم ؛ قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالي : (( لا ربا إلا فيما كٍيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب )) .

2 – الربا في جميع الربوبيات يكون من ثلاثة أوجه :
الأول : أن يباع الجنس الواحد بجنسه كالذهب بالذهب ، أو البر بالبر ، أو التمر بالتمر ، متفاضلاً ، لما روي الشيخان أن بلال جاء إلى النبي صلي الله عليه وسلم بتمر برنيَّ ؛ فقال له النبي (( من أين هذا يا بلال ؟ )) قال : كان عندنا تمر ردئ فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فقال النبي : (( أوَّه ! ... عين الربا ... عين الربا ... لا تفعل ، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به )) .
الثاني : أن يباع الجنسان المختلفان كالذهب والفضة ، أو البر والتمر ببعضهما البعض ، أحدهما حاضر وثانيهما غائب ، وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم : (( لا تبيعوا منها غائباً بناجزِ)) ، وقوله : (( بيعوا الذهب بالفضة يداً بيدٍ)) .
الثالث : أن يباع الجنس بجنسه متساوياً ، ولكن أحدهما غائب نسيئة كأن يباع الجنس بجنسه متساوياً ، غير أن أحدهما غائب لقوله صلي الله عليه وسلم : (( البرُ بالبرُ رباً إلا هاء وهاء)) ( معني هاء وهاء :يدا بيد أو مناجزة )
((( اختلف أهل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وذلك لتعارض الادلة ، فقد ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر فاشرى البعير بالبعير إلي أجل ، وذلك عند الحاجة كما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم النهي عن بيع الحيوان نسيئة ، والأقرب إلي الصواب والله أعلم أن يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة ممنوع مالم تكن هناك ضرورة ملحة ، أما كونه مناجزة _ يداَ بيد _ فجائز مع التفاضل أو عدمه ، كما ورد فى الصحيح .)))

3 –لا ربا مع الحلول واختلاف الأجناس :
لا يدخل الربا بيعا اختلف فيه الثمن والمثمن إلا ان يكون أحدهما نسيئة ؛ وهو غير النقدين ؛ فيجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلاَ ؛ وبيع التمر بالبر أو الملح بالشعير متفاضلاً إذا كان يداً بيد ؛ أى لم يكن أحدهما نسيئة ، لقوله صلي الله عليه وسلم (( إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .
كما لا ربا فيما بيع من الربوبيات بنقد حاضر أو غائب ؛ وسواء غاب الثمن أو السلعة ، فقد اشتري رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل جابر بن عبد الله في السفر ولم يسدد له ثمنه إلا بالمدينة ، كما أن الَّلمَ أجازه الرسول صلي الله عليه وسلم بقوله : (( من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ،إلي أجل معلوم )) ( والسَّلم يقدم فيه الثمن نقداً ؛ ويتأخر المثمن إلي أجل بعيد ) .

4- بيان أجناس الربوبيات:
الربوبيات أجناس ؛ والذي عليه جمهور الصحابة والأئمة هو أن الذهب جنس والفضة جنس ، والقمح جنس والشعير جنس ، وأنواع التمور كلها جنس ، والقطانسَّ أجناس مختلفة فالفول جنس ، والحمص جنس ، والأرز جنس والذرة جنس ، وأنواع الزيوت كلها جنس ، واللحوم أجناس ، فلحم الإبل جنس ، ولحم البقر جنس ولحم الضأن جنس ، ولحوم الطيور جنس ، ولحوم الأسماك المختلفة جنس .
(((يري الإمام مالك : أن لحوم الإبل والبقر والغنم كلها جنس واحد فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ولا نسيئة ))).
5 – ما لا يجري فيه الربا من الأطعمة :
لا يجري الربا فى مثل الفواكه والخضروات ، لأنها لا تدخر من جهة ولم تكن في الزمان الأول مما يكال أو يوزن من جهة أخرى ، كما أنها ليست من الأغذية الأساسية كالحبوب واللحوم ، والوارد فيها النص الصريح الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام .



والله أعلي وأعلم
وجزاكم الله خيراً

يمامة المسجد
12-03-2007, 09:13 PM
جزانا وإياكم

والله يا أختي انا من كلامك في أشايء لم تتضح لي

ولكن لي زيادة


9763- ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره‏.‏

‏(‏د ه ك هق عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏في الفتح الكبير ‏(‏3/53‏)‏‏:‏ ‏[‏د ه ك‏]‏ عن أبي هريرة‏.‏

وابن ماجه في كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم ‏(‏2278‏)‏ ص‏)‏‏.‏

9764- لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة‏.‏
‏(‏طب عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

---------------------------------------------------


9791- لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء‏.‏

‏(‏حم م عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

9792- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم‏.‏
‏(‏خ عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

9794- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن‏.‏

9797- الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا‏.‏

دون بخس بثمن ، وبنفس القيمة وفي نفس الوقت

يعني محدش يبيع مثلا أسورة بمبلغ كذا لانسايل دون علم بالوزن او

وسبحان الله

ممكن واحدة تيجي تقول لواحدة ، جميل اوي خاتمك ده

وهو صغير

وتقولها تاخدي بتاعي وتيدهوني - تقصد خاتمها الصغير -

فلو أعطته له كان ربا

والحكاية دي بتحصل

لما واحدة بتحب تضحك على واحدة وتبادلها وتديها شئ ليس له قيمة بشي له قيمة

--------------

وطبعا ً الطمع يقل ماجمع


--------------------

ام تسنيم
13-03-2007, 06:20 AM
ما شاء الله الموضوع جميل بس لى تعقيب ان الاسلوب يكون اسهل عشان الكل يفهمه ويكون معبر اكتر بالامثله عن واقع مجتمعنا الان عشان الناس تتجنب ده زى مثلا فوايد البنوك وغير كده كمان فى المعاملات العاديه اليوميه وجزاكم الله خيرا

dr_karmen
14-03-2007, 08:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكى الله خيرا اختى يمامة بارك الله فيكى


وأختى ام تسنيم

أنا حاسة بكدة ان الموضوع كلماته محتاجة شرح

بس
انا بنقله من كتاب فقه
والله أخيتى اللى وجدته أيسرهم فى هذا المنطلق
وأخشى انى أشرحه كما فهمته أنا اكون أخطأت

اما عن البنوك والحياة العامة
فباذن الله ده ليه جزء من الباب
وسأنقله ان شاء ربى

وجزاكم الله خيرا

dr_karmen
17-03-2007, 02:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم التعامل مع البنوك
البنوك الحالية في سائر العالم الإسلامي أغلبها يتعامل بالربا ، بل ما وضع إلا على اساس ربوى خالص ، فلا يجوز التعامل معها إلا فيما ألجأت الضرورة إليه كتحويل النقود من بلد غلي بلد

ويرجع السبب فى ان البنوك تتعامل بربا
وذلك فى الآتي :
1- أنها تقرض اشخاصا مالا .. ولكن يكون بفوائد عن التسديد(((كما فى ربا الجاهلية))) وتزداد تباعا بتأخر التسديد
2- تعاملاتها بالتجارة فى امور الله وحده يعلم حلالها من حرامها والأشخاص يحصلون على ربح ثابت شهريا مثلا دون التوضيح للمكسب والخسارة

ونظراً لأن الكثير من المسلمين تكاسلوا عن التجارة وعن الربح الحلال ... واعتمدوا فى عيشهم علي المال الحرام الناتج من فوائد البنوك وهم يتناسون قوله صلي الله عليه وسلم:
((كل ما نبت من سحت فالنار اولى به))
فكيف ترضى لنفسك أخى أو اختى فى الله أن تأكل وتشرب وتربى ابناءك من حرام ومن مال ربا؟؟
أترضى أن تأكل النار كل ما نبت من حرام فيك وفى ابناءك؟؟

أسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا....

واليكم اخوانى بعض فتاوى علماء الأمة فى التعامل مع البنوك وما فيها من مال حرام :


السؤال :
ماذا أفعل في أموالي التي أودعها في البنوك فقد علمت أنها ربا وأنا أخاف الله كثيرًا ولا أريد أكل الربا وفى الوقت ذاته لا أستطيع وضع أموالي في المنزل بالطبع لأنها مبلغ كبير مع العلم بأني كل عام اخرج زكاة المال على كل المبلغ إذا حال الحول وفكرت أن أودعها في أحد البنوك الإسلامية لكني اكتشفت أنه لا يوجد فارق بينها وبين أي بنك آخر فما الحل؟

المفتي:
حمد حماد عبد العزيز الحماد (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=225)

الإجابة:
الواجب البحث عن جهة لا تتعامل بالربا قدر المستطاع وإذا لم يجد إلا بنكاً يتعامل بالربا وأضطر إلى إيداع ماله لديه فعليه أن يتجنب الربا فلا يأخذ فوائد عليه .

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2326 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2326)


السؤال :
شخص انعم الله تعالى عليه بوظيفة في مقتبل العمر يحلم بها معظم الشباب ، قنوع وصاحب أخلاق اضطر في وقت من الاوقات لاقتراض مبلغ من بنك قام بتحويل راتبه إليه وتم الاتفاق على ان يقوم بتسديد المبلغ على مدة 30 شهر بفائدة 12 % وللعلم فقد تم الاقتراض لتسديد قسط الجامعة بعد كل المحاولات لتجنب الوقوع بالحرام ، لكن فلننس الماضي ... الان بقي لديه تقريبا نصف المبلغ والسؤال هو ما يلي :

كيف التوبة ، وهل هناك كفارة؟
كيف التصرف بالمال الباقي ، وماذا يفعل مع البنك
هل يمكنه اكمال دراسته في ضوء ما ذكر ، ام يعتبر المال الذي سدد منه القسط حراماً؟
ماذا يقصد بأكل الربا ، هل يقصد به التعامل بالربا بشكل عام أم ما دخل منه جوف الانسان أي بمعنى آخر هل ما تم صرفه على الطعام أيضا يعتبر حرام ؟
الشخص عليه دين هل يستطيع السداد من ذلك المال.؟
المفتي:
حامد بن عبد الله العلي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=154)

الإجابة:
بسم الله ..الحمد لله
أولا : الواجب إبطال عقد الربا بينه وبين البنك وإزالة جميع آثاره إن أمكن بأن يرجع المال الذي أخذه بالربا وتسقط الفوائد.

ثانيا: إن لم يمكن ذلك ولم يقبل البنك ابطال العقد وإزالة آثاره وقيل له إن أرجعت رأس المال الذي أعطيناك نأخذ عليه الفوائد أيضا سواء أرجعته حاضرا أم بالاقساط ،ولايملك السائل أن يعطي البنك القرض حاضرا فعليه التوبة مما فعل ، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) ، والمقصود بآكل الربا من يعقد عقد الربا ، وتشمل اللعنة أيضا الشاهدين والكاتب عياذا بالله تعالى من لعنته..

فإن تاب توبة نصوحا وعزم على عدم العودة إلى عقد مثل هذا العقد والقرض الربوي جاز له أن يستفيد من المال الذي أخذه لقوله تعالى { فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون } وعليه أن لايعطي البنك زيادة على ما أخذ في القرض بعد انتهاء الاقساط التي تغطي رأس المال أن أمكنه ذلك ، فإن أجبر على إعطاء الزيادة الربوية للبنك فلاإثم عليه بعد التوبة ، ويجوز له أن يؤدي ديونه مما في حوزته من المال ويكمل دراسته إن تاب كمادلت على ذلك الاية السابقة ..
والله أعلم

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=272 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=272)

السؤال :
ما حكم قبول الدعوة لوليمة أو حفلة لدى البنوك التي تتعامل بالربا ؟

المفتي:
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=157)

الإجابة:
الحمد لله
البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز قبول دعوتها لوليمة ونحوها .
وبالله التوفيق
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3561 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3561)

السؤال :
ما حكم المال الذي يقبضه الشخص من بنك يتعامل بالربا؟ علماً بأن عمل الشخص يتعلق بإصدار حسابات جارية للزبائن وطباعة بعض الأوراق التي لا تتعلق باالمستندات الربوية؟

المفتي:
ناصر بن سليمان العمر (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=252)

الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

إذا كان عمله في بنك ربوي فعمله حرام؛ لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: {وتعاونوا على الْبرّ والتّقْوى ولا تعاونوا على الْإثْم والْعدْوان واتّقوا اللّه إنّ اللّه شديد الْعقاب} [المائدة: من الآية2].

كما أن الحسابات الجارية تتحول إلى الربا من بعض الزبائن، فلا يسلم عمله من ذلك كما هو معروف ومشاهد، فعلى المسلم أن يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه،وليتق الله تعالى في نفسه وفي أولاده، وليبحث عن العمل المباح، يقول الله تعالى: "ومنْ يتّق اللّه يجْعلْ له مخْرجاً ويرْزقْه منْ حيْث لا يحْتسب ومنْ يتوكّلْ على اللّه فهو حسْبه" [الطلاق: 2، 3].

فحذارِ حذارِ من تلبيس الشيطان عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام"، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان بسند صحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه).

وفقك الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12583 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12583)

السؤال :
هل يجوز أخذ أموال الربا التي تُعطي للمسلمين في البنوك الربوية لإنفاقها علي الفقراء بدلاًًً من تركها للبنك؟

المفتي:
ناصر بن سليمان العمر (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=252)

الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

نعم؛ لأن تركها لدى البنوك قد يصرفونها لمساعدة الجمعيات التنصيرية، ولذا تؤخذ وتصرف في مصارفها لا بنية التصدق، وإنما بنية التخلص منها فقط.

والأصل هو عدم جواز التعامل مع البنوك الربوية، والراجع عدم جواز الإيداع فيها أيضاً إلا للضرورة، فإذا كان ذلك وصرفت هذه الأرباح الربوية فتصرف في ما ذكر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12697 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12697)


السؤال :
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كان لي مبلغ من المال في دفتر توفير البريد منذ صغري، ولما كبرت وعلمت بحرمة فوائده لم أتمكن من إلغاء الحساب لكوني تحت سن الرشد، وعندما ألححت على أبي كي يسحب المال ويستغله في تجارة مشروعة سحبه بما فيه من فوائد -بالرغم من طلبي منه أن تكون التجارة نقية- واستخدمه في تجارة مشروعة.

والآن جاء الربح من التجارة، ولست أعلم ما الذي ينبغي علي فعله؟

هل آخذ رأس مالي فقط بدون الربا وبدون أي نسبة من ربح التجارة؟ أم آخذ بالإضافة لذلك نسبة من الربح توازي نسبة رأس المال الصافي من كل رأس المال؟ أم آخذ كل الربح وكل رأس المال وأتصدق بمبلغ يوازي الفوائد الربوية في رأس المال؟ أرجو رداً مفصلاً وجزاكم الله خيراً. ومثال توضيحي على كلامي:

أودعت مبلغ 10 جنيهات في بنك، عاد منها فائدة ربوية 5 جنيهات، ثم دخلتُ -رغماً عني- في تجارة حلال بالـ 15 جنيهاً، عاد من التجارة ربح قدره 12 جنيهاً، فالآن في يدي 27 جنيهاً، هل أكتفي بالـ 10 جنيهات التي هي رأس مالي الأول وأعتبر كل ربح التجارة حرام لأن رأس مالها به شيء من ربا؟ أم آخذ 22 جنيهاًَ وأخرج 5 جنيهات وهي مقدار الربا؟ أم آخذ 18 جنيه = (10جنيهات رأس مالي الأول + 8 جنيهات) وهي نسبة من ربح التجارة توازي رأس مالي الحلال وبهذا أكون تخلصت من الفائدة الربوية بالإضافة لأثرها في التجارة؟ أرجو أن أكون وفقت في شرح المسألة وعذراً للإطالة.

المفتي:
ياسر برهامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=246)

الإجابة:
بالنسبة لأسئلتك: "هل أكتفي بالـ 10 جنيهات التي هي رأس مالي الأول، وأعتبر كل ربح التجارة حرام لأن رأس مالها به شئ من ربا؟" الجواب: لا.

"أم آخذ 22 جنيهاًَ وأخرج 5 جنيهات وهي مقدار الربا؟" الجواب: لا يكفي.

"أم آخذ 18 جنيه = (10جنيهات رأس مالي الأول + 8 جنيهات) وهي نسبة من ربح التجارة توازي رأس مالي الحلال، وبهذا أكون تخلصت من الفائدة الربوية بالإضافة لأثرها في التجارة؟" الجواب: هذا هو الصواب.

فعليك أن تخرج أصل الفوائد (5 جنيهات في مثالك)، ثم نصيبها من الربح (4 جنيهات)، لأن هذه الأموال ليست مملوكة لك لأنها جاءت بعقد فاسد فتنفق في مصالح المسلمين صدقة عن أصحابها المجهولين .
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12460 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12460)

السؤال:
أنا رجل خلطت مالاً ربوياً بمال أصله سليم من الربا، ثم إني أريد أن أتوب من الربا، فماذا أفعل؟

المفتي:
محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266)

الإجابة:
ذكرنا الجواب قبل ذلك، وهو أن تدعو عدلين من المسلمين تثق في دينهما وأمانتهما فتصارحهما بما لديك من الربا بعد أن تُقيم عملية تعرف بها ما دخل في مداخيلك من الربا، فتشهدهما على أن لديك هذا المال الذي هو من ربا، وأنت تائب إلى الله منه ونادم على هذا التصرف فيه ولا تستطيع الخلاص منه الآن كاملاً، فيقرضانك هذا المبلغ وتقسطه إليهما، تدفعه إليهما بالتقسيط، وهما يصرفانه في مصارف بيت المال.

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11573 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11573)


السؤال :
أنا فتاة مسلمة عربية عمري23 سنة، حاصلة الإجازة في إدارة الأعمال والأمور المالية، وأعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب جيد والحمد لله، تقدم لخطبتي (بطريقة تقليدية) في الفترة الأخيرة شابٌ متدين عمره 30 سنة، من عائلة محترمة لكنه أقل مني في المستوى الثقافي، وبالتالي أقل مني في الراتب الشهري، هذه أول نقطة تأرقني، إضافة إلى أنه يعمل في بنك ربوي، هو فعلاً مضطر لأنه لم يجد عملاً بنفس المستوى، لكن هل هذا الاضطرار يشملني أيضاً إذا تزوجته؟ مع العلم أنني مستقرة مادياً وليست لي أية حاجة أو اضطرار، فهل أتزوجه أم لا؟ أنا أخاف من لعنة الله تطبيقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: "هم سواء".


المفتي:
عبد العظيم بن بدوي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=251)

الإجابة:
لا تتزوجي الموظف في البنك.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=13954 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=13954)


السؤال :
نرغب أنا وزوجي بشراء شقة ولا نملك ثمن الشقة بالكامل، وبنفس الوقت لا نريد اللجوء للاقتراض من البنوك الربوية، وقد انتشر مؤخراً ما يسمى بـ: "نظام التأجير الذي ينتهي بالتملك" الذي تتبعه بعض البنوك الإسلامية وبعض البنوك الربوية، بالإضافة إلى شركات خاصة مختصة بعملية تمويل شراء عقارات مقابل نسبة معينة.

سؤالي هو: ما هو حكم الشرع في هذا النوع من التأجير الذي أكون فيه بحكم المستأجر للعقار ولا تنتقل ملكيته لي إلا بعد سداد كامل ثمن العقار؟ وما هي الشروط الواجب توافرها ليكون هذا التمويل حلالاً ولا يدخل فيه الربا؟ وما هي المراجع التي من الممكن اللجوء إليها لأقرأها والتي تتعلق بهذا الموضوع؟ وأخيراً ما هي الجهات التي يمكن الحصول على تمويل منها؟ وهل هي جهات موثوقة؟
المفتي:
سعيد عبدالعظيم (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=245)

الإجابة:
كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا، والبيع بالتقسيط بيع جائز، والزيادة في نظير الأجل فإذا وجدتم من يقرضكم قرضاً حسناً لشراء البيت فلا بأس، وإن وجدتم فرداً أو بنكاً يبيع لكم البيت بالتقسيط فلا حرج كأن يكون سعره 10 وبالتقسيط 15 مثلاً.

والصورة المذكورة في التأجير الذي ينتهي بالتملك تفترق عن بيع التقسيط، ففي التقسيط يتملك الإنسان البيت مثلاً على أن يدفع ثمنه نجوماً أو أقساطاً، والتأجير نوع من تمليك المنفعة ولكن لا يملك المستأجر البيت إلا بعد سداد كامل ثمن العقار فإذا لم يدفع المستأجر كامل الثمن فلا حق له في البيت لا نصفه ولا ربعه رغم أنه قد يكون قد دفع أكثر من النصف أو الربح.

والإغراء الذي تلجأ إليه البنوك يكمن في دفع قيمة إيجارية بسيطة على سنوات طوال وبعدها يتم تمليك الوحدة، ولا أرى مانعاً من هذه الصورة أيضاً.

ومن الممكن الرجوع لكتاب البيوع في كتب الفقه كالمغنى والمجموع، وكتاب أخطاء شائعة في البيوع.

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=13338 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=13338)


(>( يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبع )<)

وجزاكم الله خيرا
أسأل الله العظيم أن يرزقنا من حلال ويصرف عنا ما هو حرام

dr_karmen
20-03-2007, 06:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذه فتاوى عامة عن الربا وحكمه:

السؤال:
شخص انعم الله تعالى عليه بوظيفة في مقتبل العمر يحلم بها معظم الشباب ، قنوع وصاحب أخلاق اضطر في وقت من الاوقات لاقتراض مبلغ من بنك قام بتحويل راتبه إليه وتم الاتفاق على ان يقوم بتسديد المبلغ على مدة 30 شهر بفائدة 12 % وللعلم فقد تم الاقتراض لتسديد قسط الجامعة بعد كل المحاولات لتجنب الوقوع بالحرام ، لكن فلننس الماضي ... الان بقي لديه تقريبا نصف المبلغ والسؤال هو ما يلي :

كيف التوبة ، وهل هناك كفارة ؟
كيف التصرف بالمال الباقي ، وماذا يفعل مع البنك
هل يمكنه اكمال دراسته في ضوء ما ذكر ، ام يعتبر المال الذي سدد منه القسط حراماً؟
ماذا يقصد بأكل الربا ، هل يقصد به التعامل بالربا بشكل عام أم ما دخل منه جوف الانسان أي بمعنى آخر هل ما تم صرفه على الطعام أيضا يعتبر حرام ؟
الشخص عليه دين هل يستطيع السداد من ذلك المال.؟
المفتى :
حامد بن عبد الله العلي

الإجابة:
بسم الله ..الحمد لله
أولا : الواجب إبطال عقد الربا بينه وبين البنك وإزالة جميع آثاره إن أمكن بأن يرجع المال الذي أخذه بالربا وتسقط الفوائد.

ثانيا: إن لم يمكن ذلك ولم يقبل البنك ابطال العقد وإزالة آثاره وقيل له إن أرجعت رأس المال الذي أعطيناك نأخذ عليه الفوائد أيضا سواء أرجعته حاضرا أم بالاقساط ،ولايملك السائل أن يعطي البنك القرض حاضرا فعليه التوبة مما فعل ، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) ، والمقصود بآكل الربا من يعقد عقد الربا ، وتشمل اللعنة أيضا الشاهدين والكاتب عياذا بالله تعالى من لعنته..

فإن تاب توبة نصوحا وعزم على عدم العودة إلى عقد مثل هذا العقد والقرض الربوي جاز له أن يستفيد من المال الذي أخذه لقوله تعالى { فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون } وعليه أن لايعطي البنك زيادة على ما أخذ في القرض بعد انتهاء الاقساط التي تغطي رأس المال أن أمكنه ذلك ، فإن أجبر على إعطاء الزيادة الربوية للبنك فلاإثم عليه بعد التوبة ، ويجوز له أن يؤدي ديونه مما في حوزته من المال ويكمل دراسته إن تاب كمادلت على ذلك الاية السابقة ..
والله أعلم

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=272 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=272)

http://www4.0zz0.com/2007/03/20/03/94775591.gif

السؤال:
ما حكم تحليل الربا؟

المفتي :
الإسلام سؤال وجواب

الإجابة:
الحمد لله
الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي ، فمن استحله كان كافرا .

لأن القاعدة : أن من أنكر شيئاً أجمع العلماء عليه إجماعاً ظاهراً أنه كافر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة ، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان ، وقواعد الدين ، والجاحد لها كافر بالاتفاق اهـ مجموع الفتاوى (12/497) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :
ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنى وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه كَفَر اهـ المغني (12/276) .

وقال النووي رحمه الله :
فَأَمَّا الْيَوْم وَقَدْ شَاعَ دِينُ الْإِسْلَام وَاسْتَفَاضَ فِي الْمُسْلِمِينَ عِلْمُ وُجُوب الزَّكَاة حَتَّى عَرَفَهَا الْخَاصّ وَالْعَامّ , وَاشْتَرَكَ فِيهِ الْعَالِم وَالْجَاهِل , فَلَا يُعْذَر أَحَد بِتَأْوِيلِ يَتَأَوَّلهُ فِي إِنْكَارهَا . وَكَذَلِكَ الْأَمْر فِي كُلّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَيْهِ مِنْ أُمُور الدِّين إِذَا كَانَ عِلْمه مُنْتَشِرًا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْس وَصَوْم شَهْر رَمَضَان وَالاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة وَتَحْرِيم الزِّنَا وَالْخَمْر وَنِكَاح ذَوَات الْمَحَارِم وَنَحْوهَا مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا أَنْ يَكُون رَجُلًا حَدِيث عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْرِف حُدُوده فَإِنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يَكْفُر . . . فَأَمَّا مَا كَانَ الْإِجْمَاع فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ طَرِيق عِلْم الْخَاصَّة كَتَحْرِيمِ نِكَاح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَخَالَتهَا , وَأَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لَا يَرِث وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُس , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا لا يَكْفُر , بَلْ يُعْذَر فِيهَا لِعَدَمِ اِسْتِفَاضَة عِلْمهَا فِي الْعَامَّة اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (حكم الربا : أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومرتبته : أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن الله تعالى قال : (ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ، وقال تعالى : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " فهو من أعظم الكبائر.

وهو مجمع على تحريمه ، ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد ؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها.

ولكن إذا قلنا هذا ، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صورة ؟ الجواب : لا ، فقد وقع خلاف في بعض الصور ، وهذا مثل ما قلنا في أن الزكاة واجبة بالإجماع ، ومع ذلك ليس الإجماع على كل صورة ، فاختلفوا في الإبل والبقر العوامل ( التي تستخدم في الحرث والسقي ) ، واختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك ، لكن في الجملة العلماء مجمعون على أن الربا حرام بل من كبائر الذنوب ) انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع 8/387

وعلى هذا فيقال :
من أنكر تحريم الربا فهو كافر لأن تحريمه من الأمور التي دلت النصوص عليها ، وأجمع العلماء على تحريمه إجماعا ظاهراً وانتشر ذلك بين المسلمين .

لكن إذا أنكر تحريم صورة من صور الربا والتي وقع الخلاف فيها بين العلماء أو لم يكن الإجماع على تحريمها ظاهراً فهذا لا يكفر بل ينظر في حاله فقد يكون مجتهداً مأجوراً على اجتهاده ، وقد يكون معذوراً ، وقد يكون فاسقاً إذا كان استحلاله لها اتباعاً للهوى .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2497 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2497)

http://www4.0zz0.com/2007/03/20/03/94775591.gif

السؤال:
ما حكم العمل في شركة تداول للأسهم(الشركة المسؤولة عن "إدارة بيع وشراء وعرض" أسهم جميع الشركات ،بما فيها الشركات التي بها نسبة من الربا) ،وليس لها علاقة في نشاط الشركة، علما أن الوظيفة بتقنية المعلومات . وهل ينطبق الحكم على العمل بالغرفة التجارية وهي المسؤولة عن تنظيم جميع أنواع التجارات بما فيها مثلا محلات الموسيقى و المقاهي ومحلات الشيشة والجراك والتأمين ونحوها.

المفتي:
محمد بن سعود العصيمي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=255)

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فالسؤال هام جدًا، من حيث طبيعة العمل، ومن حيث طبيعة الأشخاص العاملين. ولا شك أن النية الحسنة التي يحملها الشخص لتصحيح وضع قائم غير موافق للشرع يؤجر عليها، وهي من الجهاد.
أما أعمال البورصة نفسها فهي لا شك تحتوي على المباح والمحرم. ومن المحرمات -وهو أشدها- تداول السندات الربوية، وتداول الأدوات المالية المحرمة الأخرى، مثل بيوع المستقبليات والمشتقات وغيرها، مما هو معروف ومنشور في قرارات مجمع الفقه الإسلامي. وسواء كان الموظف سمسارًا أم وسيطًا أم مقيدًا للمعلومات في الحاسب، أم مسوقًا لتلك المحرمات، فكل ذلك لا يجوز. ومن المباحات العمل في الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا.
أما الأعمال التي ليست من طبيعتها أن تكون ذات صلة بالأدوات المالية، فهذه حسب العمل وطبيعته، ويصعب الإجابة عنها جوابًا عامًا.
أما من حيث الأشخاص، فإني أوصي الأشخاص الأقوياء في الدين والعلم ومعرفة واقع العمل الانضمام حتى لو وجد شيء مخالف، وذلك للإصلاح في المجال قدر الطاقة. ولو تبين له بعد مدة كافية من العمل أنه لا يستطيع التغيير، فله أن يبحث عن عمل آخر. أما من لا يأنس من نفسه الكفاءة، ويخشى على نفسه الفتنة فلا أرى أن ينضم للهيئة.
وإني أوصي السائل في حال الانضمام لها بالنية الصالحة، والتسلح بالعلم الشرعي، وعرض ما يشكل عليه على المشايخ الثقات، ومناصحة من حوله من الموظفين، فالتحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفَّق الله الجميع لهداه، وجنبنا ما يسخطه سبحانه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5417 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5417)

http://www4.0zz0.com/2007/03/20/03/94775591.gif

السؤال:
رجل مُرابي أعطى مال الربا لرجل آخر ليحج به، فهل يصح حجه أم لا، والذي يحج بمال حرام هل حجه صحيح أم لا ؟

المفتي:
محمد حسن عبد الغفار (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=237)

الجواب:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4405 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4405)

http://www4.0zz0.com/2007/03/20/03/94775591.gif

السؤال:
هل التوبة تكفر الربا؟

المفتى:
محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50)

الجواب:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10075 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10075)

http://www4.0zz0.com/2007/03/20/03/94775591.gif

السؤال:
ما حكم الهدايا ممن يتعامل فى الربا؟

المفتى:
محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50)

الإجابة:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2575 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2575)

dr_karmen
21-03-2007, 06:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متابعة فتاوى حول حكم التعامل مع البنوك

السؤال :
أنا من إحدى الدول والحكومة هناك تضطهد المسلمين وتفرض عليهم ضرائب أكثر من دخلهم، فالذي يكسب ألف ريال مثلاً تفرض عليه الحكومة عشرين ألف ريال ضرائب، وعندنا بنوك تتعامل بالربا، فهل يجوز لنا التعامل معها لتسديد تلك الضرائب من فوائدها؟ وهل يجوز لنا أن ندفع الزكاة في سداد هذه الضرائب أم لا؟

المفتي:
محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50)

الإجابة:
هذان سؤالان، ونجيب أولاً عن السؤال الثاني فنقول: أما دفع الزكاة في هذه الضرائب فلا يجوز ولا إشكال في ذلك، لأن الزكاة لها أهلها المختصون بها، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـٰكِينِ وَالْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة: الآية 60].

وأما أخذ الربا لدفعه في هذه الضرائب الظالمة فأرى أنه لا يجوز أيضاً، لأن الله تعالى قال: {يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوٰاْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوٰاْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآيتان 278-279] رؤوس أموالكم يعني بدون زيادة {لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 279] نعم لو فرض أن عائدات هذه البنوك تعود إلى هذه الحكومة الظالمة فهذا ربما يكون مسوّغاً لأن تأخذ هذا الربا لتدفع الظلم عن نفسك، لأنك سوف تأخذه من الدولة الظالمة لتدفع به ظلمها. أما إذا كانت هذه البنوك لغير هذه الدولة الظالمة، فلا أرى جواز الأخذ، وإن كان بعض الناس يفتي بأن يأخذه الإنسان لا بنية التملك، ولكن بنية توقي صرفه إلى مؤسسات نصرانية، لأن بعض الناس يدعي أنك إن لم تأخذ هذا الربا صرفته هذه البنوك في الدعوة إلى النصرانية التي يسمونها التبشير، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟

وعلى كل حال فخلاصة جوابي في هذه المسألة أنه لا يجوز أخذ الربا من البنوك لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوٰاْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآيتان 178-179] فنص على رؤوس الأموال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفة في حجة الوداع أكبر مجمع للأمة الإسلامية، قال: "إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوع كله"، فانظر عقد ربا في حال الشرك وأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز أخذه، لأن الإنسان لو أخذه فربما تغلبه نفسه ولا يخرجه من ملكه لاسيما إذا كان كثيراً. افرض أن الربا بلغ مليون ريالاً ربما يأخذه الإنسان وهو يريد أن يتخلص منه، لكن تغلبه نفسه فيبقيه، ولأن الإنسان المسلم إذا أخذه اقتدى به غيره، لأنهم لا يدرون أن هذا الرجل أخذه ليتصدق به مثلاً، فيأخذه الناس الآخرون ولا يتصدقون به، ولأننا إذا منعنا الناس عن أخذ الربا من البنوك ألجأهم هذا إلى أن ينشئوا بنوكاً إسلامية تكون مبنية على الشريعة الإسلامية.

فالذي أرى أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا أننا نتوقف في هذه المسألة الأخيرة، وهي إذا كانت هذه البنوك الظالمة التي تفرض الضرائب على الناس وأخذ الإنسان من الربا بقدر مظلمته ليدفعه لهذه الدولة الظالمة، فهذا محل توقف عندي، والله أعلم بالصواب.

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11659 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11659)


السؤال :
اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ مائة جنيه على أن أوفيه بعد سنة مائة وخمسين، وحينما حان وقت الوفاء حاولت إعطاءه مائة فقط ولكنه أصر على أخذ زيادةٍ قدرها خمسون جنيهاً مقابل التأجيل، فما الحكم في هذه الزيادة؟ وإن كان هذا من قبيل الربا فهل علي أنا إثم وكيف أتخلص من ذلك علماً أن تلك النقود التي اقترضتها منه قد اختلطت مع مالي فماذا عليَّ أن أفعل؟

المفتي:
صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239)

الإجابة:
الله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد الوعيد فيه، قال سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [سورة البقرة: آية 275]، إلى أن قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [سورة البقرة: الآيتين 278، 279].
والربا له صور وأنواع ومن أنواعه هذا الذي ذكرته في السؤال وهو القرض بالفائدة؛ لأن القرض الشرعي هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض ثم يرد عليك بدله من غير زيادة مشترطة ولا نقص هذا هو القرض الحسن، أما القرض الذي يجر نفعاً أو القرض الذي يقصد من وراءه الزيادة الربوية فهذا حرام بإجماع المسلمين حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وعلى فاعله الوعيد الشديد، فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضه أما الزيادة التي اشترطها عليك وأخذها منك فهي حرام ورباً، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا ومن أعانه على أكله من هؤلاء، فهذا الذي فعلتموه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له، وأنت فعلت محرماً بإعطائه الزيادة، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة، وإذا أصر أن ترفع أمره إلى الحاكم المسلم ليردعه عن جريمته، فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا، فعليكما جميعاً التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها.

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=9573 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=9573)


السؤال :
ذهبت لأحد البنوك لغرض شراء سلعة من قبلهم بالتقسيط لكي أبيعها أنا نقداً وفي الحال بعد امتلاكي لها. فعند ذلك حددت لهم أني أرغب في شراء سلعة يكون سعرها إذا رغبت في بيعها بعد ذلك ما يقارب المائتي ألف ريال، وحددت لهم أن تكون أسهماً من شركة الكهرباء. قام البنك بعد ذلك بشراء أسهم من شركة الكهرباء وقدرها أربعة آلاف سهم وتملَّكَها أمامي، ثم بعد ذلك خيَّروني إن رغبتُ أن أشتريها منهم أو أن أتراجع، فقرَّرت شراءها منهم بالتقسيط وبمبلغ ثلاثمائة ألف ريال، سؤالي:هل في هذه العملية أي نوع من الربا لأن البعض قال لي بأن الأسهم تعتبر نقداً على الرغم من أن البنك يبيعني الأسهم كعينه، والأسهم هذه مثل أي سلعة أخرى يزيد وينقص سعرها، أفتونا مأجورين.

المفتي:
عبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسف (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=263)

الجواب:
هذه المعاملة كلها من الربا الخالص المقترن بالحيل الشريرة التي لا يراد منها إلا التوصل إلى الحرام. فذهابك إلى البنك من أجل أن تشتري سلعة بأجل لتبيعها نقداً من أجل الحصول على المال حرامٌ في صحيح أقوال أهل العلم وهو ما يسمونه بالتورق، هذا إذا كنت ستشتري السلعة من تاجر ثم تبيعها إلى غيره... أما إذا كنت تريد شراء السلعة من تاجر ثم بيعها إليه فهذا هو بيع العينة المنصوص على تحريمه (نهى رسول الله عن بيع العينة) والمتوعد عليه، قال صلى الله عليه وسلم:"إذا تبايعتم بالعينة، واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم"، وروى ابن وهب عن مالك أن أم ولد لزيد بن الأرقم ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها باعت من زيد عبداً بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتاعته منه بستمائة نقداً، فقالت عائشة: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت! أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. ومثل هذا لا يقال بالرأي، لأن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي، فثبت أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. وأما إذا ذهبت إلى البنك ليشتري لك ثم يبيعك بعد ذلك فهو حرام، لأنكما عند ذلك متواطئان على الربا. البنك يشتري السلعة لأنه يريد الفائدة والزيادة على سعر الحاضر، وأنت تذهب إلى البنك وتطلب منه أن يشتري لك من أجل أن تحصل على النقود، والله أعلم بنيتك ونيته. والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالمباني. وهذا الفعل هو من الحرام المركب، وهو أشرُّ من أخذ الربا صريحاً، لأن التحايل على الحرام فيه إثمان، إثم الحرام وإثم الحيلة، والمراوغة هنا لله لا للمخلوق!! والله سبحانه وتعالى لا يُخدع. ولا فرق بين أن يشتري لك البنك أسهماً أو عروضاً أخرى كسكر أو قهوة أو أسمنت أو غير ذلك مما يستخدم في هذه الحيلة الخبيثة.

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=8575 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=8575)

واليكم اخوانى فتاوى صوتية برجاء الاستماع اليها:

** ما حكم العمل في البنوك التي تتعامل بالربا، وإذا كان حراماً فهل يستقيل من يعمل بها ؟
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=937 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=937)


** توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية، أو بنوك عادية بها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نضع أموالنا فيها أم أن هذا من الربا ؟

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1394 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1394)


** أيهما أعظم خطرًا البنوك التي تجاهر بالربا أم التي قد تتعامل به خُفية ؟

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=6264 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=6264)


** ما حكم المال الموروث إذا كان مُختلطًا بالربا ؟

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10069 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10069)


جاري يتعامل بالربا ويربح كثيرًا ويتصدق على الجيران في كل أسبوع فهل أخبر الجيران بأنه مرابي ؟

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=8987 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=8987)


** ما حكم الشرع فيمن يضع أمواله في البنوك، ولم يعقد مع صاحب البنك القرض الذي يجري فيه الربا ؟

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=936 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=936)


** ساهمت في بنك وكان يرسل لي المكسب لمدة أربع سنوات، ثم شككت أن البنك يتعامل بالربا فبعت الأسهم بزيادة ثلثين عن رأس المال، فما حكم هذه الزيادة ؟

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=722 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=722)


وجزاكم الله خيرا
ووقانا أكل المال الحرام

يمامة المسجد
21-03-2007, 03:39 PM
جزاكم الله خيرااااااااااااااااا ً ياكارمن

بس لسة هكمل قراءة إن شاء الله

dr_karmen
30-03-2007, 12:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذه فتاوى عامة عن الربا وحكمه:

السؤال:
شخص انعم الله تعالى عليه بوظيفة في مقتبل العمر يحلم بها معظم الشباب ، قنوع وصاحب أخلاق اضطر في وقت من الاوقات لاقتراض مبلغ من بنك قام بتحويل راتبه إليه وتم الاتفاق على ان يقوم بتسديد المبلغ على مدة 30 شهر بفائدة 12 % وللعلم فقد تم الاقتراض لتسديد قسط الجامعة بعد كل المحاولات لتجنب الوقوع بالحرام ، لكن فلننس الماضي ... الان بقي لديه تقريبا نصف المبلغ والسؤال هو ما يلي :
· كيف التوبة ، وهل هناك كفارة ؟
· كيف التصرف بالمال الباقي ، وماذا يفعل مع البنك
· هل يمكنه اكمال دراسته في ضوء ما ذكر ، ام يعتبر المال الذي سدد منه القسط حراماً؟
· ماذا يقصد بأكل الربا ، هل يقصد به التعامل بالربا بشكل عام أم ما دخل منه جوف الانسان أي بمعنى آخر هل ما تم صرفه على الطعام أيضا يعتبر حرام ؟
· الشخص عليه دين هل يستطيع السداد من ذلك المال.؟
المفتى :
حامد بن عبد الله العلي

الإجابة:
بسم الله ..الحمد لله
أولا : الواجب إبطال عقد الربا بينه وبين البنك وإزالة جميع آثاره إن أمكن بأن يرجع المال الذي أخذه بالربا وتسقط الفوائد.

ثانيا: إن لم يمكن ذلك ولم يقبل البنك ابطال العقد وإزالة آثاره وقيل له إن أرجعت رأس المال الذي أعطيناك نأخذ عليه الفوائد أيضا سواء أرجعته حاضرا أم بالاقساط ،ولايملك السائل أن يعطي البنك القرض حاضرا فعليه التوبة مما فعل ، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) ، والمقصود بآكل الربا من يعقد عقد الربا ، وتشمل اللعنة أيضا الشاهدين والكاتب عياذا بالله تعالى من لعنته..

فإن تاب توبة نصوحا وعزم على عدم العودة إلى عقد مثل هذا العقد والقرض الربوي جاز له أن يستفيد من المال الذي أخذه لقوله تعالى { فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون } وعليه أن لايعطي البنك زيادة على ما أخذ في القرض بعد انتهاء الاقساط التي تغطي رأس المال أن أمكنه ذلك ، فإن أجبر على إعطاء الزيادة الربوية للبنك فلاإثم عليه بعد التوبة ، ويجوز له أن يؤدي ديونه مما في حوزته من المال ويكمل دراسته إن تاب كمادلت على ذلك الاية السابقة ..
والله أعلم

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=272 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=272)

http://www4.0zz0.com/2007/03/20/03/94775591.gif

السؤال:
ما حكم تحليل الربا؟

المفتي :
الإسلام سؤال وجواب

الإجابة:
الحمد لله
الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي ، فمن استحله كان كافرا .

لأن القاعدة : أن من أنكر شيئاً أجمع العلماء عليه إجماعاً ظاهراً أنه كافر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة ، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان ، وقواعد الدين ، والجاحد لها كافر بالاتفاق اهـ مجموع الفتاوى (12/497) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :
ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنى وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه كَفَر اهـ المغني (12/276) .

وقال النووي رحمه الله :
فَأَمَّا الْيَوْم وَقَدْ شَاعَ دِينُ الْإِسْلَام وَاسْتَفَاضَ فِي الْمُسْلِمِينَ عِلْمُ وُجُوب الزَّكَاة حَتَّى عَرَفَهَا الْخَاصّ وَالْعَامّ , وَاشْتَرَكَ فِيهِ الْعَالِم وَالْجَاهِل , فَلَا يُعْذَر أَحَد بِتَأْوِيلِ يَتَأَوَّلهُ فِي إِنْكَارهَا . وَكَذَلِكَ الْأَمْر فِي كُلّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَيْهِ مِنْ أُمُور الدِّين إِذَا كَانَ عِلْمه مُنْتَشِرًا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْس وَصَوْم شَهْر رَمَضَان وَالاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة وَتَحْرِيم الزِّنَا وَالْخَمْر وَنِكَاح ذَوَات الْمَحَارِم وَنَحْوهَا مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا أَنْ يَكُون رَجُلًا حَدِيث عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْرِف حُدُوده فَإِنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يَكْفُر . . . فَأَمَّا مَا كَانَ الْإِجْمَاع فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ طَرِيق عِلْم الْخَاصَّة كَتَحْرِيمِ نِكَاح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَخَالَتهَا , وَأَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لَا يَرِث وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُس , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا لا يَكْفُر , بَلْ يُعْذَر فِيهَا لِعَدَمِ اِسْتِفَاضَة عِلْمهَا فِي الْعَامَّة اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (حكم الربا : أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومرتبته : أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن الله تعالى قال : (ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ، وقال تعالى : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " فهو من أعظم الكبائر.

وهو مجمع على تحريمه ، ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد ؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها.

ولكن إذا قلنا هذا ، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صورة ؟ الجواب : لا ، فقد وقع خلاف في بعض الصور ، وهذا مثل ما قلنا في أن الزكاة واجبة بالإجماع ، ومع ذلك ليس الإجماع على كل صورة ، فاختلفوا في الإبل والبقر العوامل ( التي تستخدم في الحرث والسقي ) ، واختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك ، لكن في الجملة العلماء مجمعون على أن الربا حرام بل من كبائر الذنوب ) انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع 8/387

وعلى هذا فيقال :
من أنكر تحريم الربا فهو كافر لأن تحريمه من الأمور التي دلت النصوص عليها ، وأجمع العلماء على تحريمه إجماعا ظاهراً وانتشر ذلك بين المسلمين .

لكن إذا أنكر تحريم صورة من صور الربا والتي وقع الخلاف فيها بين العلماء أو لم يكن الإجماع على تحريمها ظاهراً فهذا لا يكفر بل ينظر في حاله فقد يكون مجتهداً مأجوراً على اجتهاده ، وقد يكون معذوراً ، وقد يكون فاسقاً إذا كان استحلاله لها اتباعاً للهوى .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2497 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2497)

http://www4.0zz0.com/2007/03/20/03/94775591.gif

السؤال:
ما حكم العمل في شركة تداول للأسهم(الشركة المسؤولة عن "إدارة بيع وشراء وعرض" أسهم جميع الشركات ،بما فيها الشركات التي بها نسبة من الربا) ،وليس لها علاقة في نشاط الشركة، علما أن الوظيفة بتقنية المعلومات . وهل ينطبق الحكم على العمل بالغرفة التجارية وهي المسؤولة عن تنظيم جميع أنواع التجارات بما فيها مثلا محلات الموسيقى و المقاهي ومحلات الشيشة والجراك والتأمين ونحوها.

المفتي:
محمد بن سعود العصيمي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=255)

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فالسؤال هام جدًا، من حيث طبيعة العمل، ومن حيث طبيعة الأشخاص العاملين. ولا شك أن النية الحسنة التي يحملها الشخص لتصحيح وضع قائم غير موافق للشرع يؤجر عليها، وهي من الجهاد.
أما أعمال البورصة نفسها فهي لا شك تحتوي على المباح والمحرم. ومن المحرمات -وهو أشدها- تداول السندات الربوية، وتداول الأدوات المالية المحرمة الأخرى، مثل بيوع المستقبليات والمشتقات وغيرها، مما هو معروف ومنشور في قرارات مجمع الفقه الإسلامي. وسواء كان الموظف سمسارًا أم وسيطًا أم مقيدًا للمعلومات في الحاسب، أم مسوقًا لتلك المحرمات، فكل ذلك لا يجوز. ومن المباحات العمل في الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا.
أما الأعمال التي ليست من طبيعتها أن تكون ذات صلة بالأدوات المالية، فهذه حسب العمل وطبيعته، ويصعب الإجابة عنها جوابًا عامًا.
أما من حيث الأشخاص، فإني أوصي الأشخاص الأقوياء في الدين والعلم ومعرفة واقع العمل الانضمام حتى لو وجد شيء مخالف، وذلك للإصلاح في المجال قدر الطاقة. ولو تبين له بعد مدة كافية من العمل أنه لا يستطيع التغيير، فله أن يبحث عن عمل آخر. أما من لا يأنس من نفسه الكفاءة، ويخشى على نفسه الفتنة فلا أرى أن ينضم للهيئة.
وإني أوصي السائل في حال الانضمام لها بالنية الصالحة، والتسلح بالعلم الشرعي، وعرض ما يشكل عليه على المشايخ الثقات، ومناصحة من حوله من الموظفين، فالتحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفَّق الله الجميع لهداه، وجنبنا ما يسخطه سبحانه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5417 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5417)

http://www4.0zz0.com/2007/03/20/03/94775591.gif

السؤال:
رجل مُرابي أعطى مال الربا لرجل آخر ليحج به، فهل يصح حجه أم لا، والذي يحج بمال حرام هل حجه صحيح أم لا ؟

المفتي:
محمد حسن عبد الغفار (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=237)

الجواب:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4405 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4405)

http://www4.0zz0.com/2007/03/20/03/94775591.gif

السؤال:
هل التوبة تكفر الربا؟

المفتى:
محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50)

الجواب:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10075 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10075)

http://www4.0zz0.com/2007/03/20/03/94775591.gif

السؤال:
ما حكم الهدايا ممن يتعامل فى الربا؟

المفتى:
محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50)

الإجابة:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2575 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2575)