| السؤال | رَجُلٌ مَسْلِمٌ مُتَزَوِّجٌ، لَهُ أرْبَعَةُ أوْلاَدٍ مِنْ مُسْلِمَةٍ، وتَزَوَّجَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً في إيطَالْيَا وقَبْلَ ما يَتَزَوَّجُهَا أنْجَبَ مِنْهَا وَلَدَيْنِ مَا حُكْمُ الدِّينِ في هَذا؟ ولَمَّا عَقَدَ عَلَيْهَا في المَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ. |
|---|---|
| الجواب |
هَذا الرَّجُلُ الَّذِي تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَةً إيطَالِيَّةً، هَذا زَوَاجُهُ صَحِيحٌ، تَقُولُ (ولَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ)، وَلِيُّهَا أيُّ أحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ في المَسْجِدِ في إيطَالْيَا، وأنْجَبَ مِنْهَا وَلَدَيْنِ، الزَّوَاجُ صَحِيحٌ إنْ شَاءَ اللهُ ولاَ شَيْءَ في ذَلِكَ. _____________ مَلْحُوظَةٌ: أهْمَلَ الشَّيْخُ في رَدِّهِ نُقْطَة الإنْجَاب قَبْلَ الزَّوَاجِ. |
| تاريخ إصدار الفتوي | السبت ٠١ أكتوبر ٢٠١١ م |
| مكان إصدار الفتوي | الرحمة |
| تاريخ الإضافة | السبت ٠١ أكتوبر ٢٠١١ م |
| حجم المادة | 9 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 2451 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 417 مرة |
| السؤال | حكم جواز المسلمة من غير المسلم |
|---|---|
| تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ م |
| حجم المادة | 9 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 2451 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 143 مرة |
مشغل المواد
